All legislation

مرسوم Decree No. 11378 30/04/2014

ترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
11378
Date
30/04/2014
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2014, p. 1321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11378 تاريخ 30/04/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد علي عقل المقداد المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 51/2030 تاريخ 12/1/2012 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 18/11/2011 تحت رقم 1070/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد علي عقل المقداد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق