المادة 1
مادة 1: رخص للسيد علي عقل المقداد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 11378 30/04/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد علي عقل المقداد المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 51/2030 تاريخ 12/1/2012 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 18/11/2011 تحت رقم 1070/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد علي عقل المقداد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق