All legislation

مرسوم Decree No. 11370 30/04/2014

قبول هبة مقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
11370
Date
30/04/2014
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2014, p. 1322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11370 تاريخ 30/04/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة /8/ منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، هي بقيمة ثلاثة مليارات دولار أميركي أي ما يعادل /4.522.500.000.000/ ل.ل. (أربعة آلاف وخمسماية وإثنان وعشرون مليارا وخمسماية مليون ليرة لبنانية لا غير) لصالح مشروع تسليح الجيش اللبناني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل