All legislation

علم وخبر Notice of association No. 789 06/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية لقدامى الرباعين للماسترز» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
789
Date
06/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1390-1391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 789 تاريخ 06/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لقدامى الرباعين للماسترز» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6734 تاريخ 16/4/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لقدامى الرباعين للماسترز» مركزها: بيروت - المصيطبة - شارع مدحت باشا - ملك نادي الصحة والقوة الرياضي - الطابق الأرضي. غايتها: 1 - توحيد جهود قدامى الرباعين (من عمر 35 سنة وما فوق) والنهوض بهم ثقافياً وصحياً وإقتصادياً وإجتماعياً. 2 - يهدف عمل الجمعية الى المنفعة العامة والتنسيق مع بقية الروابط والجمعيات والنقابات الاخرى. 3 - التعاون والإتصال مع الجمعيات واللجان والنقابات والمنظمات اللبنانية والعربية والدولية المعنية بقدامى رباعي الماسترز من عمر 35 سنة وما فوق والإشتراك في جميع نشاطاتها في المجالات الثقافية والطبية والإجتماعية. 4 - إقامة المنتديات الثقافية لتعميق الوعي والثقافية عند قدامى الرباعي الماسترز. 5 - إقامة نشاطات ومهرجانات ثقافية وإجتماعية لقدامى رباعي الماسترز من عمر 35 سنة وما فوق لرفع المستوى البدني والصحي والإجتماعي والثقافي وتحفيزهم على ممارسة لعبة رفع الأثقال للماسترز الخاصة بعمر 35 سنة وما فوق. 6 - تنمية روح المواطنية عند الفرد والمجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد امين منير عليوان عدنان عبد الرضى مرفوسه خضر منير عليوان حسان سامي القيسي لينا موسى فقيه منير امين عليوان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسان سامي القيسي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق