المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة ماجد أبو شرار الإعلامية» مركزها: بيروت - الظريف - شارع رشيد نخلة - الطابق السادس - رقم 33 . غايتها: 1 - المساهمة في تمكين الشباب والاطفال من خلال تدريبهم على وسائل الإعلام المختلفة لنقل الخبر والإضاءة على المبادرات الإيجابية القائمة في اماكن تواجدهم داخل مجتمعاتهم المحلية وتقديم الشأن الفلسطيني بأسلوب مهني يفهمه العالم. 2 - المساهمة في تنظيم دورات تدريبية تثقيفية للشباب من أجل إيصال صوتهم الى خارج محيطهم بهدف تغيير الصورة النمطية للواقع الفلسطيني في لبنان. 3 - المساهمة في تنظيم دورات تعليمية وثقافية وإعلامية حول فلسطين لصحفيين وكتاب وفئات أخرى من المجتمع. 4 - المساهمة في إجراء البحوث العلمية بهدف التوعية ونشر العلم. 5 - المساهمة في إقامة نشاطات ثقافية وإعلامية مختلفة. 6 - المساهمة في تنظيم حملات توعية إعلامية. 7 - تنظيم جائزة سنوية في مجال الإعلام/ الثقافة بإسم المؤسسة. 8 - المساهمة في رصد ومتابعة وسائل الإعلام المختلفة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبير صادق مكه داليا ماجد محمد ابو شرار محمود رامز غندور هيثم عزالدين الوفائي محمد كامل عدنان ابي حيدر سماء ماجد ماجد ابو شرار سلام ماجد محمد ابو شرار نادر هاني زين ايمان علي صباح ابراهيم خليل بدران ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سماء ماجد ماجد ابو شرار.