All legislation

علم وخبر Notice of association No. 790 06/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة ماجد أبو شرار الإعلامية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
790
Date
06/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1391-1392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 790 تاريخ 06/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة ماجد أبو شرار الإعلامية»» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19196 تاريخ 21/11/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة ماجد أبو شرار الإعلامية» مركزها: بيروت - الظريف - شارع رشيد نخلة - الطابق السادس - رقم 33 . غايتها: 1 - المساهمة في تمكين الشباب والاطفال من خلال تدريبهم على وسائل الإعلام المختلفة لنقل الخبر والإضاءة على المبادرات الإيجابية القائمة في اماكن تواجدهم داخل مجتمعاتهم المحلية وتقديم الشأن الفلسطيني بأسلوب مهني يفهمه العالم. 2 - المساهمة في تنظيم دورات تدريبية تثقيفية للشباب من أجل إيصال صوتهم الى خارج محيطهم بهدف تغيير الصورة النمطية للواقع الفلسطيني في لبنان. 3 - المساهمة في تنظيم دورات تعليمية وثقافية وإعلامية حول فلسطين لصحفيين وكتاب وفئات أخرى من المجتمع. 4 - المساهمة في إجراء البحوث العلمية بهدف التوعية ونشر العلم. 5 - المساهمة في إقامة نشاطات ثقافية وإعلامية مختلفة. 6 - المساهمة في تنظيم حملات توعية إعلامية. 7 - تنظيم جائزة سنوية في مجال الإعلام/ الثقافة بإسم المؤسسة. 8 - المساهمة في رصد ومتابعة وسائل الإعلام المختلفة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبير صادق مكه داليا ماجد محمد ابو شرار محمود رامز غندور هيثم عزالدين الوفائي محمد كامل عدنان ابي حيدر سماء ماجد ماجد ابو شرار سلام ماجد محمد ابو شرار نادر هاني زين ايمان علي صباح ابراهيم خليل بدران ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سماء ماجد ماجد ابو شرار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق