All legislation

علم وخبر Notice of association No. 791 06/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «تكوين» مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
791
Date
06/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1392-1393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 791 تاريخ 06/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تكوين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14229 تاريخ 23/8/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تكوين» مركزها: الحدث - شارع الكفاءات - ملك جعفر ابراهيم يونس - قضاء بعبدا.

غايتها: - تهدف الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية:

1 - المساهمة في تعميق قدرة الأفراد على التذوق الفني.

2 - المساهمة في تعزيز الصلة بين الفن والمجتمع (الفن للمجتمع)، وتطوير الثقافة البصرية لدى المجتمع عبر إقامة أعمال فنية (جداريات، نُصُب،...) في الأماكن العامة، ولإضفاء جمالية للمدن.

3 - المساهمة في تطوير العلاقة بين الفن الأكاديمي والفن الفطري.

4 - المساهمة في تسهيل عملية عرض أعمال الفنانين التشكيليين، ودعم الفنانين الفقراء عن طريق مساعدتهم وإقامة معارضهم مجاناً.

5 - المساهمة في تأليف وتصميم وطباعة وإصدار ونشر وترجمة الكتب والكتيبات والمنشورات ونشرات حول نشاطات الجمعية (الورقية والرقمية) التي تعمل على نشر وتوضيح الفنون وأبعاد الفن التشكيلي.

6 - المساهمة في إقامة دورات ثقافية وتعليمية وتأهيلية ونشاطات وورش عمل فنية مختلفة ومتنوعة.

7 - المساهمة في التواصل والتعاون مع الجهات المعنية في تطوير الفن والمساهمة في نشره (الفن) في العالم العربي بشكل خاصة العالم بشكل عام، إضافة الى نشر وتدعيم الإتفاقات المعنية للحفاظ على التراث العالمي وخاصة في مجال الفن التشكيلي.

8 - المساهمة في إقامة موقع على شبكة الإنترنت يهتم بالنشر والترويج لنتاجات الفنانين بصورة عامة والفنانين التشكيليين بصورة خاصة.

9 - المساهمة في بناء مؤسسات تعمل على تطوير القدرات الفنية لدى الناشئين والمبتدئين.

10 - المساهمة في إنشاء مكتبة ثقافية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: علي غسان علي الزبيدي

ردينه علي اللقيس

زينب حسن محمد

علي حسن محمد

عبدالله حسين عقيل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسن محمد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق