المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التكامل للتنمية الريفية» مركزها: الشيخ طابا - الشارع العام - قرب محلات سعد - العقار رقم 650 - ملك روني سعد - الطابق الأول - قضاء عكار. غايتها: 1 - المساهمة في تفعيل العمل الإنمائي في عكار في كافة المجالات للذكر لا للحصر التربوية، العلمية الإجتماعية، الإقتصادية، البيئية، الطبية، الثقافية والفنية. 2 - المساهمة في تفعيل حركة الحوار بين أهل الفكر والعلم والثقافة في شتى المجالات. 3 - المساهمة في الحفاظ على التراث العكاري مع إقامة رحلات للتعرف على جمال لبنان وعلى المعالم الأثرية الموجودة. 4 - المساهمة في تكريم أهل الفكر والعلم والتربية والإقتصاد والإبداع والطلاب المتفوقون. 5 - المساهمة في إنشاء ملتقى ثقافي يستضيف محاضرين من رجال فكر ومبدعين في شتى المجالات مع ورش عمل متخصصة. 6 - المساهمة في التعاون والتنسيق مع المنظمات والجمعيات المحلية، الإقليمية والدولية في كلّ ما يتعلق بميادين التنمية والصحة والعلم والثقافة والديمقراطية الخ... 7 - المساهمة في إعداد وطبع وتوزيع منشورات والإعلان عن أنشطة الجمعية لكلّ الوسائل المتاحة: شاشات تلفزة، راديو، منشورات خاصة وانترنيت... على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ادكار ايليا الراسي هلا اسعد الاسعد د. جورج ابراهيم نقولا هويدا قبلان عازار بشاره انطونيوس انطونيوس بشاره جوزاف دعاس فارس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ادكار ايليا الراسي.