All legislation

علم وخبر Notice of association No. 792 06/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «التكامل للتنمية الريفية» مركزها: الشيخ طابا - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
792
Date
06/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 792 تاريخ 06/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التكامل للتنمية الريفية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13502 تاريخ 7/8/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التكامل للتنمية الريفية» مركزها: الشيخ طابا - الشارع العام - قرب محلات سعد - العقار رقم 650 - ملك روني سعد - الطابق الأول - قضاء عكار. غايتها: 1 - المساهمة في تفعيل العمل الإنمائي في عكار في كافة المجالات للذكر لا للحصر التربوية، العلمية الإجتماعية، الإقتصادية، البيئية، الطبية، الثقافية والفنية. 2 - المساهمة في تفعيل حركة الحوار بين أهل الفكر والعلم والثقافة في شتى المجالات. 3 - المساهمة في الحفاظ على التراث العكاري مع إقامة رحلات للتعرف على جمال لبنان وعلى المعالم الأثرية الموجودة. 4 - المساهمة في تكريم أهل الفكر والعلم والتربية والإقتصاد والإبداع والطلاب المتفوقون. 5 - المساهمة في إنشاء ملتقى ثقافي يستضيف محاضرين من رجال فكر ومبدعين في شتى المجالات مع ورش عمل متخصصة. 6 - المساهمة في التعاون والتنسيق مع المنظمات والجمعيات المحلية، الإقليمية والدولية في كلّ ما يتعلق بميادين التنمية والصحة والعلم والثقافة والديمقراطية الخ... 7 - المساهمة في إعداد وطبع وتوزيع منشورات والإعلان عن أنشطة الجمعية لكلّ الوسائل المتاحة: شاشات تلفزة، راديو، منشورات خاصة وانترنيت... على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ادكار ايليا الراسي هلا اسعد الاسعد د. جورج ابراهيم نقولا هويدا قبلان عازار بشاره انطونيوس انطونيوس بشاره جوزاف دعاس فارس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ادكار ايليا الراسي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق