All legislation

علم وخبر Notice of association No. 795 07/05/2014

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1484 تاريخ 21/8/2013للجمعية المسماة: «عمال» مركزها: زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
795
Date
07/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 795 تاريخ 07/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1484 تاريخ 21/8/2013،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «عمال» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4172 تاريخ 12/11/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «عمال» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1484 تاريخ 21/8/2013 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - المساهمة في تأمين تغطية صحية شاملة للعمال ولأصحاب المهن الحرة وعائلاتهم في قضاء زغرتا - الزاوية. 2 - المساهمة في خلق وحدة تواصل رسمية بين المؤسسات الصحية الرسمية والخاصة من جهة، والعمل من جهة أخرى. 3 - المساهمة في إقامة دورات تدريب مهني معجل بهدف إدخال المتسربين من المدارس الى سوق العمل من خلال إعطائهم مهنة. 4 - المساهمة في التعامل مع كافة المنظمات الدولية والجمعيات والهيئات المحلية والإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات بغية الوصول الى أهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - المساهمة في تأمين تغطية صحية شاملة للعمال ولأصحاب المهن الحرة وعائلاتهم في قضاء زغرتا - الزاوية. 2 - المساهمة في خلق وحدة تواصل رسمية بين المؤسسات الصحية الرسمية والخاصة من جهة، والعمال من جهة أخرى. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق