All legislation

علم وخبر Notice of association No. 797 07/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل جمال الإجتماعية الثقافية الخيرية» مركزها: المحيدثة - قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
797
Date
07/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1395-1396
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 797 تاريخ 07/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل جمال الإجتماعية الثقافية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19890 تاريخ 4/12/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل جمال الإجتماعية الثقافية الخيرية» مركزها: المحيدثة - العقار رقم 1048 - قضاء راشيا. غايتها: 1 - جمع الشمل وتوثيق الروابط والتعاون بين الأفراد. 2 - رفع المستوى الثقافي والإجتماعي والمساهمة في تنمية المجتمع في المجالات الإقتصادية والثقافية والتعليمية والإنسانية. 3 - المساهمة في إعداد الدراسات العلمية للمشاريع التنموية الهادفة لتقدم المجتمع. 4 - التعاون مع الجمعيات والروابط والمؤسسات لتحقيق الأهداف المذكورة. 5 - الإهتمام بالتراث الحضاري والإجتماعي والثقافي وتنمية الشعور بالإنتماء العائلي والوطني. 6 - تشجيع أصحاب الكفاءات العلمية والفكرية. 7 - المساهمة في تقديم المساعدات المالية أو العينية للمحتاجين وتأمينها لهم من جمعيات أو هيئات أخرى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بسام سالم جمال اياد نظمي جمال طارق فاروق جمال وفاء القاضي جمال رجاء علم الدين جمال جاد شوقي جمال يوسف شريف جمال فواز فايز جمال داني وليد نبيل جمال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طارق فاروق جمال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق