All legislation

علم وخبر Notice of association No. 798 07/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية حُسن الكرم الخيرية الإجتماعية» مركزها: بخعون - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
798
Date
07/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1396-1397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 798 تاريخ 07/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حُسن الكرم الخيرية الإجتماعية»» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15137 تاريخ 11/9/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية حُسن الكرم الخيرية الإجتماعية» مركزها: بخعون - الطريق العام - العقار رقم 813 - ملك فاطمه صبحي جمال - الطابق الأول - قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 - المساهمة في توعية ورعاية الاجيال في كافة النواحي الثقافية والأخلاقية والإجتماعية والصحية. 2 - العمل على نشر العلم والفضيلة والثقافة ومساعدة المحتاجين ورعاية الأيتام والمعاقين والمرضى والمشردين وتأهيل ذوي الحاجات الخاصة ومزاولة التعليم المهني والاكاديمي وإنشاء المؤسسات التي تعنى بذلك. 3 - المساهمة في إنشاء مراكز صحية وإجتماعية لرعاية الايتام والمشردين والمعاقين والمرضى والمسنين. 4 - المساهمة في تأسيس وتملك مدارس خاصة وخاصة مجانية ومعاهد تعليمية ومهنية لكافة مراحل التعليم وفروعه واختصاصاته. 5 - المساهمة في التعاون مع الجمعيات والهيئات والمؤسسات التي تتفق أهدافها ونشاطاتها مع أنظمة وأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: فاطمه صبحي جمال ندى فهمي جمال صبرين فهمي جمال آمنه فهمي جمال هاله فهمي جمال ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة آمنه فهمي جمال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق