إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و 60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الأثني عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على إقتراح وزيري الشؤون الإجتماعية، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2014
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 27 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /47.489.000/ ل.ل. (فقط سبعة وأربعون مليونا وأربعماية وتسعة وثمانون ألف ليرة لبنانية) الى الجزء الأول: الباب 24 - وزارة الشؤون الإجتماعية الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الإجتماعية الوظيفة 1021 - الحماية الإجتماعية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /47.489.000/ ل.ل. عقد مصالحة مع بيت المحترف وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 877/2013 تاريخ 12/11/2013 (فقط سبعة وأربعون مليوناً وأربعماية وتسعة وثمانون ألف ليرة لبنانية)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل