إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة /8/ منه،
بناء على المرسوم رقم 5294 تاريخ 28/10/2010 (ابرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الايطالية بشأن تعزيز المؤسسات اللبنانية ودعم الفئات الأكثر تهميشاً على المستوى المحلي)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على إقتراح وزيري الشؤون الإجتماعية، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2014
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الجمهورية الايطالية ممثلة بالسفارة الايطالية لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية بقيمة /400.000/ يورو (فقط اربعمائة الف يورو) أي ما يعادل /795.592.000/ ل.ل. لدعم الحكومة اللبنانية في مواجهة الآثار الاجتماعية للازمة السورية.
مادة 2: تمتد فترة عمل المشروع على سنة واحدة اعتباراً من تاريخه.
مادة 3: تقيد الهبة المذكورة في المادة الأولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي: الجزء الأول - واردات عادية الباب 2 - الايرادات غير الضريبية الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة البند 295 - الهبات الجارية الخارجية الفقرة 29501 - الهبات الجارية من حكومات أجنبية
مادة 4: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً من موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي: الجزء الاول الباب 24 - وزارة الشؤون الإجتماعية الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الإجتماعية الوظيفة 1046 - مساعدات للاطفال والشباب البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 3 - مساهمة اجمالية للنفقات التشغيلية - المجلس الاعلى للطفولة /795.592.000/ل.ل. (سبعمائة وخمسة وتسعون مليونا وخمسماية واثنان وتسعون ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي اربعمائة الف يورو)
مادة 5: يعتمد توزيع القيمة الإجمالية للهبة وفقاً للتنسيب الوارد في المادة الرابعة.
مادة 6: إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية إلى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.
مادة 7: يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبيّنة في المادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل