المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 227 تاريخ 15/2/2010 الرامي الى إنشاء حي جديد في مدينة بعلبك يسمى «حي الشيخ محمد علي».
علم وخبر Notice of association No. 642 14/04/2014
إن وزير الداخليةوالبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 116 تاريخ 12/6/1959،
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 380 تاريخ 11/3/2010 الرامي الى تجميد العمل بقرار إنشاء حي جديد في مدينة بعلبك يسمى «حي الشيخ محمد علي» وذلك حتى إشعار آخر.
بناء على مقتضيات السلامة العامة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 227 تاريخ 15/2/2010 الرامي الى إنشاء حي جديد في مدينة بعلبك يسمى «حي الشيخ محمد علي».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق