All legislation

علم وخبر Notice of association No. 642 14/04/2014

إلغاء القرار رقم 227 تاريخ 15/2/2010 (إنشاء حي جديد في مدينة بعلبك)

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
642
Date
14/04/2014
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2014, p. 1325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 642 تاريخ 14/04/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخليةوالبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 116 تاريخ 12/6/1959،

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 380 تاريخ 11/3/2010 الرامي الى تجميد العمل بقرار إنشاء حي جديد في مدينة بعلبك يسمى «حي الشيخ محمد علي» وذلك حتى إشعار آخر.

بناء على مقتضيات السلامة العامة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 227 تاريخ 15/2/2010 الرامي الى إنشاء حي جديد في مدينة بعلبك يسمى «حي الشيخ محمد علي».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق