المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة يانا الثقافية» {YANA Cultural Foundation} مركزها: جون - حي الحوطة - الشارع العام - ملك فاطمة قاسم - الطابق الأرضي - قضاء الشوف. غايتها: 1 - التعاون وتبادل الخبرات مع المدارس اللبنانية في الخارج التي تتبع المنهاج اللبناني والمساهمة في تأمين احتياجات هذه المدارس من كادر تعليمي لجميع المواد خاصة مواد اللغة العربية. 2 - المساهمة في إقامة وتنظيم دورات تدريبية في كافة مواد التعليم خاصة مواد اللغة العربية. 3 - المساهمة في تأمين الكتب والقرطاسية اللازمة لهذه المدارس. 4 - المساهمة في إنشاء وإدارة المراكز العلمية ومكاتب الدراسات وإعطاء الإستشارات والإشتراك في تأسيس مثل هذه المؤسسات. 5 - المساهمة في تنشيط الحركة الثقافية والعلمية والفنية والتراثية. 6 - المساهمة في تخطيط ودراسة وتنفيذ المشاريع الإنمائية عامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لبنى سليم الديراني الصفاوي صفاء حسن قبيسي رفيق عبد العادل عويدات مريم سمير عيسى فوزيه فتحي البيه فاطمة كمال قاسم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رفيق عبد العادل عويدات.