All legislation

علم وخبر Notice of association No. 803 07/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة يانا الثقافية» {YANA Cultural Foundation} مركزها: جون - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
803
Date
07/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1399-1400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 803 تاريخ 07/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة يانا الثقافية» {YANA Cultural Foundation} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14512 تاريخ 29/8/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة يانا الثقافية» {YANA Cultural Foundation} مركزها: جون - حي الحوطة - الشارع العام - ملك فاطمة قاسم - الطابق الأرضي - قضاء الشوف. غايتها: 1 - التعاون وتبادل الخبرات مع المدارس اللبنانية في الخارج التي تتبع المنهاج اللبناني والمساهمة في تأمين احتياجات هذه المدارس من كادر تعليمي لجميع المواد خاصة مواد اللغة العربية. 2 - المساهمة في إقامة وتنظيم دورات تدريبية في كافة مواد التعليم خاصة مواد اللغة العربية. 3 - المساهمة في تأمين الكتب والقرطاسية اللازمة لهذه المدارس. 4 - المساهمة في إنشاء وإدارة المراكز العلمية ومكاتب الدراسات وإعطاء الإستشارات والإشتراك في تأسيس مثل هذه المؤسسات. 5 - المساهمة في تنشيط الحركة الثقافية والعلمية والفنية والتراثية. 6 - المساهمة في تخطيط ودراسة وتنفيذ المشاريع الإنمائية عامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لبنى سليم الديراني الصفاوي صفاء حسن قبيسي رفيق عبد العادل عويدات مريم سمير عيسى فوزيه فتحي البيه فاطمة كمال قاسم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رفيق عبد العادل عويدات.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق