All legislation

قرار Decision No. 734 30/04/2014

سحب بيان علم وخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية علاج النفس التحليلي للطفل والمراهق»مركزها: انطلياس - قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
734
Date
30/04/2014
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2014, p. 1325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 734 تاريخ 30/04/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 138/أد تاريخ 7/7/2005 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية علاج النفس التحليلي للطفل والمراهق» مركزها: انطلياس - قضاء المتن،

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 21555 تاريخ 30/12/2013 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولا،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 786/اع/و/وز تاريخ 26/2/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 138/أد تاريخ 7/7/2005 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية علاج النفس التحليلي للطفل والمراهق» للسبب المبين أعلاه،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق