المادة 1
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 173/أد تاريخ 27/1/2011 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز أعمال التعاون والثقافة» للسبب المبين أعلاه،
قرار Decision No. 747 02/05/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 173/أد تاريخ 27/1/2011 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز أعمال التعاون والثقافة» مركزها: بيروت،
بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 623 تاريخ 10/1/2014 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 790/اع/و/وز تاريخ 10/3/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 173/أد تاريخ 27/1/2011 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز أعمال التعاون والثقافة» للسبب المبين أعلاه،
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق