All legislation

علم وخبر Notice of association No. 807 08/05/2014

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1738 تاريخ 1/10/2012 للجمعية المسماة: «علامة الغد» مركزها: عين كسور - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
807
Date
08/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1400-1401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 807 تاريخ 08/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1738 تاريخ 1/10/2012،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «علامة الغد» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6088 تاريخ 7/4/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «علامة الغد» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1738 تاريخ 1/10/2012 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - مساعدة الطلاب المحتاجين. 2 - مساعدة الطلاب للحصول على منح للدرس في الخارج. 3 - دعم المدارس لتبني مناهج أجنبية عن طريق التواصل مع مدارس أجنبية. 4 - مساعدة الطلاب للحصول على معلومات لتحديد الإختصاصات الجامعية. 5 - إنشاء دور لرعاية وإيواء وتعليم الأيتام وذوي الاحالات الإجتماعية الصعبة. 6 - فتح المدارس. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - مساعدة الطلاب المحتاجين. 2 - مساعدة الطلاب للحصول على منح للدرس في الخارج. 3 - دعم المدارس لتبني مناهج أجنبية عن طريق التواصل مع مدارس أجنبية. 4 - مساعدة الطلاب للحصول على معلومات لتحديد الإختصاصات الجامعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق