All legislation

علم وخبر Notice of association No. 686 28/04/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية محبة للإنماء» مركزها: ببنين - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
686
Date
28/04/2014
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2014, p. 1326-1327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 686 تاريخ 28/04/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية محبة للإنماء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20240 تاريخ 9/12/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية محبة للإنماء» مركزها: ببنين - الشارع العام - ملك نديم محمد العويك - قضاء عكار. غايتها: 1 - المساهمة في مساعدة الفقراء والعائلات المستورة والأيتام والمساهمة في رفع المستوى التعليمي عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد الاكاديمية والفنية والتقنية والمهنية والمدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الإبتدائية والتمريضية والصحية. 2 - المساهمة في إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية ونوادي للأطفال. 3 - المساهمة في إقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة. 4 - المساهمة في إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل والمساهمة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 5 - المساهمة في إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، والمساهمة في إنشاء مكتبة عامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ربيع ابراهيم الرفاعي - مهى محمد عبد الجليل - راويه جودت الدهيبي - منال عبد الجواد عبدالله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع ابراهيم الرفاعي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق