All legislation

علم وخبر Notice of association No. 808 08/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «بيروت آند بيوند» {Beirut & Beyond} مركزها: الجديدة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
808
Date
08/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1401-1402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 808 تاريخ 08/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيروت آند بيوند» {Beirut & Beyond} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14370 تاريخ 27/8/2013 والإستدعاء المسجل برقم 14370 تاريخ 11/2/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيروت آند بيوند» {Beirut & Beyond} مركزها: الجديدة - العقار رقم 100 - القسم رقم 26 - ملك بيار الياس الخوري - قضاء المتن. غايتها: - الغاية الأساسية هو إنشاء جمعية ثقافية مستقلة تساهم في تطوير وترويج الحاية الثقافية وبصورة خاصة ثقافة الموسيقى في لبنان ولبلوغ الهدف، للجمعية أن تقوم بالمهام الآتية الواردة على سبيل المثال لا الحصر: 1 - المساهمة في تعريف الموسيقى لجمهور أوسع، وبصورة خاصة إشراك الشباب والمساهمة في تطوير قدراتهم في هذا المجال. 2 - العمل على تعزيز التنوع والتفاعل والحوار بين الثقافات، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية. 3 - العمل على تطوير وتعزيز البنى التحتية الآيلة الى ضمان استمرارية القطاع الثقافي في لبنان والمنطقة. 4 - المساهمة في نشر وترويج ثقافة الموسيقى المستقلة البديلة من خلال إطلاق كتب ودراسات وأقراص مدمجة تعنى بالموسيقى وأعمال جديدة للفنانين وفرق موسيقية محلية أو عربية أو عالمية رائدة في هذا المجال. 5 - المساهمة في تنظيم مهرجان موسيقى سنوي يجمع فنانين من لبنان والخارج. 6 - العمل على المساهمة في إطلاق نشاطات ثقافية من معارض وحفلات وندوات تعنى مباشرة بالحركات الثقافية البديلة المستقلة في لبنان والمنطقة. كما يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها المساهمة في تنظيم إجتماعات ودورات تدريبية وتثقيفية وندوات وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض ومؤتمرات علمية وورش عمل، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالإشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو جمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه والقيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع المذكور. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زياد محمد فايد اماني زخيا سمعان هاني محمد سبليني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة اماني زخيا سمعان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق