All legislation

علم وخبر Notice of association No. 690 29/04/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أحلى فوضى» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
690
Date
29/04/2014
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2014, p. 1328-1329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 690 تاريخ 29/04/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أحلى فوضى» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20436 تاريخ 12/12/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أحلى فوضى» مركزها: بيروت - الحمراء - شارع بعلبك - العقار رقم 913 - القسم رقم 10 - ملك عساف. غايتها: 1 - المساهمة في تشجيع الأعمال الإنسانية والمبادرات الإبداعية. 2 - المساهمة في القيام بجميع الأعمال الإنسانية الخيرية. 3 - المساهمة في تقديم مساعدات تربوية وثقافية وإجتماعية وإنمائية. 4 - المساهمة في تقديم الخدمات الإجتماعية المختلفة. 5 - المساهمة في تقديم مساعدات تعليمية وتربوية (دعم وإنشاء المدارس والجامعات ومراكز البحوث) لكافة الطوائف والمناطق اللبنانية. 6 - تأمين وتطوير التعليم والدراسة والثقافة والأنشطة الإجتماعية في لبنان. 7 - المشاركة في إظهار الطابع الحضاري في شوارع بيروت ولبنان. 8 - نشر الفرح لدى جميع المواطنين. 9 - تحسين المستوى الثقافي في لبنان. 10 - حماية البيئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - هاله نزيه رعد - لميس بسام جوجو - بانينا الكسندر سيرا - ناديا هشام جارودي - ايمان رفيق نصرالدين - كارول جوزف نهرا - ميرنا هشام الجردي - كرمه راجح نعيم - هاله رفيق نصرالدين - نعيم زيدان ناصر الدين - زينه خليل بشارة - شفيقه مصباح جلول - عليا شفيق علامه - فيفيان يوسف بو خالد - اسيا علي الموسوي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة شفيقه مصباح جلول.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق