المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جذورنا المسيحية» مركزها: البوشرية - العقار رقم 3294 - القسم رقم 14 - ملك نعمه يوسف طوق - قضاء المتن. غايتها: 1 - توفير فرص العمل لحملة الشهادات الجامعية في مناطقهم وقراهم وتدريبهم. 2 - المساهمة في خلق حالة إقتصادية ناشطة، عبر توفير مجالات عمل جديدة. 3 - المساهمة في تطوير المناطق النائية عبر حثّ الشباب على تحصيل الشهادات الجامعية. 4 - مساعدة الشركات اللبنانية والأجنبية وحثهم من خلال تشجيعهم على إنشاء فروع لهم في المناطق البعيدة عن العاصمة. 5 - مساعدة المستشفيات والمراكز الطبية في المناطق النائية وتطوير قدراتها. 6 - المساهمة في تقديم المساعدات المالية والمعنوية للأشخاص الذين بحاجة لعمليات جراحية وتقديم الأدوية الضرورية. 7 - مساعدة الأفراد والعائلات الفقيرة لسدّ عوزهم وتقديم كلّ ما هم بحاجة إليه لكي يتمكنوا من العيش بكرامة. 8 - المساهمة بتسديد الأقساط المدرسية والجامعية للطلاب الذين بحاجة لذلك. 9 - المساهمة في تطوير العمل الرعوي والتبشيري في كافة المناطق اللبنانية، من خلال طبع ونشر كتب ومجلات دينية، والمساهمة في إنشاء وتطوير مواقع إلكترونية تتناول مواضع دينية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب الياس يوسف صادر الأب ريمون ابراهيم عبدو نعمه يوسف طوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب الياس يوسف صادر.