All legislation

علم وخبر Notice of association No. 809 08/05/2014

تأسيس جمعية بإسم:«جذورنا المسيحية» مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
809
Date
08/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1402-1403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 809 تاريخ 08/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جذورنا المسيحية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 817 تاريخ 14/1/2013 والإستدعاء المسجل برقم 817 تاريخ 18/11/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جذورنا المسيحية» مركزها: البوشرية - العقار رقم 3294 - القسم رقم 14 - ملك نعمه يوسف طوق - قضاء المتن. غايتها: 1 - توفير فرص العمل لحملة الشهادات الجامعية في مناطقهم وقراهم وتدريبهم. 2 - المساهمة في خلق حالة إقتصادية ناشطة، عبر توفير مجالات عمل جديدة. 3 - المساهمة في تطوير المناطق النائية عبر حثّ الشباب على تحصيل الشهادات الجامعية. 4 - مساعدة الشركات اللبنانية والأجنبية وحثهم من خلال تشجيعهم على إنشاء فروع لهم في المناطق البعيدة عن العاصمة. 5 - مساعدة المستشفيات والمراكز الطبية في المناطق النائية وتطوير قدراتها. 6 - المساهمة في تقديم المساعدات المالية والمعنوية للأشخاص الذين بحاجة لعمليات جراحية وتقديم الأدوية الضرورية. 7 - مساعدة الأفراد والعائلات الفقيرة لسدّ عوزهم وتقديم كلّ ما هم بحاجة إليه لكي يتمكنوا من العيش بكرامة. 8 - المساهمة بتسديد الأقساط المدرسية والجامعية للطلاب الذين بحاجة لذلك. 9 - المساهمة في تطوير العمل الرعوي والتبشيري في كافة المناطق اللبنانية، من خلال طبع ونشر كتب ومجلات دينية، والمساهمة في إنشاء وتطوير مواقع إلكترونية تتناول مواضع دينية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب الياس يوسف صادر الأب ريمون ابراهيم عبدو نعمه يوسف طوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب الياس يوسف صادر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق