All legislation

علم وخبر Notice of association No. 810 08/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الطبية للصحة الجنسية» Medical Association for Sexual Health مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
810
Date
08/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1403-1404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 810 تاريخ 08/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الطبية للصحة الجنسية» Medical Association for Sexual Health والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8717 تاريخ 22/5/2013 والاستدعاء المسجل برقم 8717 تاريخ 19/9/2013 ورقم 8717 تاريخ 11/2/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الطبية للصحة الجنسية» Medical Association for Sexual Health مركزها: بيروت - الأشرفية - العقار رقم 122 - القسم رقم 22 . غايتها: الغاية الأساسية من تأسيس الجمعية هو العمل على نشر الوعي وتحسين الخدمات وتطوير السياسات الوقائية والعلاجية في مجال الصحة الجنسية، دون أي تمييز بين الأفراد أو المجموعات المكونة لنسيج المجتمع اللبناني ولتحقيق غايتها، للجمعية أن تقوم بالمهام الآتية الواردة على سبيل المثال لا الحصر: أ - العمل على تحسين وتطوير السياسات والتشريعات في المؤسسات المهنية والتربوية وغيرها كالمدارس والمستشفيات والنقابات والمؤسسات الحكومية لتعزيز السياسات الوقائية في مجال الصحة الجنسية وتكريس الحقوق المتعلقة بها. ب - المساهمة في تطوير الأبحاث والدراسات في مواضيع الصحة الجنسية عامةً في لبنان. ت - المساهمة في نشر الوعي والثقافة والعمل على تطوير سلوك ومواقف مقدمي الخدمات الصحية فيما يتعلق بالصحة الجنسية بشكل يلائم حاجات المجتمع اللبناني عامة. ث - المساهمة في نشر الوعي والثقافة والعمل على تحسين سلوك ومواقف المجتمع اللبناني فيما يتعلق بالصحة الجنسية عامة في لبنان. ج - المساهمة في دعم الجمعيات التي تقدم خدمات في مجال الصحة الجنسية. وبشكل عام، يعود للجمعية أن تقوم بجميع أنواع النشاطات في إطار موضوعها بما فيها المساهمة في إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، والمساهمة في إنشاء مراكز ثقافية وبحثية ومؤسسات تربوية وعلمية لا تبتغي الربح على أنواعها، وغيرها من الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواضيع المذكورة في اعلاه. ولها أن تقوم بجميع هذه النشاطات منفردة أو بالإشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع افراد أو جهات رسمية أو مراكز بحثية وجمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رامي رفعت باز عمر لويس حرفوش حسن معروف عبد الصمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر لويس حرفوش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق