ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ليبانيز تشلدرنز تشاريتي فونديشين» {Lebanese Children's Charity Foundation} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5908 تاريخ 3/4/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ليبانيز تشلدرنز تشاريتي فونديشين» {Lebanese Children's Charity Foundation} مركزها: بلونه - شارع ظهور بلونه - العقار رقم 548 - القسم 17 - ملك عوكر - الطابق الخامس - قضاء كسروان. غايتها: 1 - مساعدة المعافين والمحتاجين واليتامى بشتى المجالات التربوية والصحية والإجتماعية. 2 - التعاون مع الجمعيات والهيئات التي تتفق أهدافها ونشاطاتها مع أنظمة وأهداف الجمعية. 3 - تقديم العون المادي والمعنوي للمحتاجين والفقراء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - اليس حميد قنيعر الدويهي - ليندا نقولا الصباغ - راغده جورج جرمانوس - منتهى مارون الشويري - ماري بيار سيمون - كريتا يوسف ايوب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كريتا يوسف ايوب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق