All legislation

علم وخبر Notice of association No. 815 09/05/2014

تأسيس جمعية سياسية بإسم:«حزب 10452» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
815
Date
09/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1405-1407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 815 تاريخ 09/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «حزب 10452» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3044 تاريخ 17/2/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «حزب 10452» مركزها: طرابلس - طريق الميناء - جانب السيتي كومبلكس - بناية منقارة - الطابق الاول - ملك رولى محمد المراد. غايتها: - يهدف الحزب الى تحقيق الاهداف التالية بشتى الطرق واشكال العمل والضغط السلمية: -بناء وطن قوي يكون للمرأة فيه دور ريادي ويكون المواطن اللبناني هو الرابح. -التأكيد على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين كافة المواطنين والعمل على تعزيز كرامة المواطن وتأمين حقوقه كاملة ورفض كل اشكال التمييز القائمة على الجندرة والعرق والدين والاعاقة واللون. -التأكيد على أن القانون فوق الجميع ويطبق على كافة الاراضي اللبنانية. -العمل على تشجيع الثقافة السياسية للمواطن القائمة على تثبيت حريته وتفعيل دولة القانون واللاطائفية. -العمل على تجاوز الطائفية والتبعية كثقافة ونظام حكم ومنهج تعليمي ووسيلة تأمين عمل وتوظيف. العمل على نشر مفهوم حقوق الانسان والعلمانية كمنهج فكري يقوم على تأكيد الحق في المساواة وفصل شؤون الدولة عن الشؤون الدينية. -تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على مبدأ استقلالية القضاء. -العمل على اعتماد نظام توظيف قائم على الكفاءات. -تفعيل الحياة الحزبية وتشجيع الاحزاب السياسية كقوة تمثيلية لمختلف تيارات الشعب اللبناني على ان يتم اعادة هيكلة كل الاحزاب القائمة على عقيدة دينية أو الممثلة لمذهب أو طائفة أو منطقة. -تفعيل دور المجتمع المدني وخلق ادارة خاصة للتفاعل بينه وبين ادارات الدولة. -العمل على أن يكون هناك مساواة جندرية في التمثيل البرلماني والحكومي. -وضع قانون انتخابي يؤمن التمثيل الصحيح والعادل خارج القيد الطائفي بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. -تشجيع الفئات المهمشة على الإنخراط في العمل السياسي. -العمل على اعتماد مبدأ حياد لبنان عن صراعات الآخرين مع التأكيد على واجب كل لبناني في الدفاع عن الوطن ضمن اطار مؤسسات الدولة وعدم السماح لأي تواجد مسلح خارج هذا الإطار. -تعزيز التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية وضمان تفوقهم على التعليم الخاص. -التأكيد على مرجعية الدولة في وضع المناهج التربوية وتعميمها على القطاعين العام والخاص. -منع بث أي فكر طائفي ومذهبي في المدارس. -تعزيز ثقافة المواطنة وحقوق الانسان والمساواة في المناهج التربوية وتعميمها في كافة المدارس والجامعات والنقابات والمنظمات المهنية، والتجمعات الايديولوجية. -العمل على تعميم مفهوم الدولة والانتماء الوطني. -العمل على تجاوز منطق وفكرة الاقليات من اذهان الناس لحساب الفكر القائم على المواطنة والمساواة. -العمل على تأمين التطبيق الفعلي لمبدأ اللامركزية المناطقية والادارية القائمة على تأمين الانماء وتسهيل وصول المواطن الى الخدمة. -التأكيد على مرجعية الدولة في كافة العقود بما فيها عقود الأحوال الشخصية من زواج وغيرها على أن تضمن الدولة في هذه العقود الحقوق الكاملة لكل طرف فيه على مبدأ المساواة. -العمل على إشراك المغتربين اللبنانيين في الانتخابات وتأمين مشاركتهم في تطوير وتنمية الوطن. -العمل على إنشاء بنك معلومات حول كافة نشاطات الدولة وعمل الوزارات (الموازنة - الصرف - الاحصاء المشاريع المقدمة - المشاريع المنفذة) وضمان حق المواطن في الحصول على هذه المعلومات. -العمل على تطوير الطاقة المستدامة ومكافحة التلوث البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية ضمن برامج تثقيفية للمواطن وانظمة وقوانين ومشاريع تضمن ذلك. -اعتماد مبدأ المحاسبة والمساءلة والشفافية ومحاربة الفساد. -اعتماد مبدأ الحماية الاجتماعية بما فيه تأمين الطبابة المجانية لكافة المواطنين وضمان الشيخوخة وغيرها من سياسات الدعم الاجتماعي. -اعتماد فلسفة الضريبة العادلة كافضل وسيلة لتأمين العدل الاجتماعي دون تعطيل الاستثمار والنجاح الاقتصادي. -العمل على تقليص حجم جهاز الدولة ليقتصر فقط على الكفاءات العالية والخدمة المطلوبة. -اعتماد مفهوم الاقتصاد الحر مع تأكيد دور الدولة في التخطيط لتأمين تنوع الاقتصاد ووضع كافة الضوابط المطلوبة لمنع الاحتكار والربح غير المشروع. -التأكيد على دور الدولة في التخطيط لتأمين فرص عمل والتنمية المستدامة والتنوع في الاقتصاد. -التأكيد على دور الدولة في الحفاظ على الحرية الاعلامية مع ضمان مراقبة الاداء الاعلامي ضمن اطار القانون والتأكيد على اهمية تقوية الاعلام الرسمي. -التأكيد على عدم السماح بالتملك في لبنان إلا لمواطني الدول التي تسمح للبنانية أو لبناني بالتملك في اراضيها تحت مبدأ المعاملة بالمثل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: رولى محمد المراد راسيا محمد سعاده حياة عبد الحسيب حداره ليندا سمير برغل منى حسن سالم الفت حمزه السبع ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رولى محمد المراد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق