All legislation

علم وخبر Notice of association No. 724 30/04/2014

تأسيس جمعية بإسم: «لاب 3» {Lab 3} {Or Lebanese Association forBiosafety, Biosecurity and Bioethics} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
724
Date
30/04/2014
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2014, p. 1330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 724 تاريخ 30/04/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لاب 3» {Lab 3}

{Or Lebanese Association forBiosafety, Biosecurity and Bioethics}

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19021 تاريخ 19/11/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لاب 3» "Lab 3" "Or Lebanese Association forBiosafety, Biosecurity and Bioethics" مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع الناصرة - ملك خليل الأشقر - الطابق الثاني. غايتها: 1 - المساهمة في ترويج قواعد وممارسات Biosafety Biosecurity and Bioethics (السلامة الاحيائية والامن الحيوي والبيولوجي لدى الأشخاص والمجموعات التي تستعمل أو تتعاطى بالمعدات الخطرة المستعملة في الأبحاث والمختبرات الطبية والبيطرية. 2 - المساهمة في إعطاء صفوف وندوات وورش عمل ومؤتمرات بموضوع ال Biosafety, Biosecurity and Bioethics بمشاركة أخصائيين لبنانيين وعالميين. 3 - المساهمة في تنظيم أنتقال الاخصائيين اللبنانيين والمهتمين بموضوع ال Biosafety, Biosecurity and Bioethics الى المراكز المتخصصة في الخارج والتي تطبق برنامج ال Biosafety, Biosecurity and Bioethics. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السيادة: - د. الكسندر ميشال عبد النور - د. نبيل اميل جالينوس الحكيم الحكيم - د. عصام حليم شحاده - نيلا ميشال ابي نادر - نيلي سامي العقل - د. رجا الياس حداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامية نيلا ميشال ابي نادر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق