All legislation

علم وخبر Notice of association No. 728 30/04/2014

تأسيس جمعية بإسم: «أجيل - لبنان» "AGILE - LIBAN" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
728
Date
30/04/2014
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2014, p. 1331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 728 تاريخ 30/04/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أجيل - لبنان» {AGILE - LIBAN} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12799 تاريخ 25/7/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أجيل - لبنان» {AGILE - LIBAN} مركزها: بيروت - شارع امريكا - العقار رقم 20 - القسم رقم 14 - بناية Clemenceau Garden - الطابق السادس - ملك ريما محمد منير الخطيب. غايتها: أ - المساهمة في تنمية وتطوير قطاع البرامج والخدمات المعلوماتية في لبنان ب - القيام بمختلف النشاطات، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر المساهمة في إقامة الندوات واللقاءات والمحاضرات العلمية وتنظيم ورش عمل وحلقات تدريب تحقيقا لأهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ريما محمد منير الخطيب - طوني الياس فرح - بيير اندره هرفويه - رودريك فواد زبليط - نعمه مونير لبس ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريما محمد منير الخطيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق