All legislation

علم وخبر Notice of association No. 735 30/04/2014

تأسيس جمعية بإسم: «منوال» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
735
Date
30/04/2014
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2014, p. 1331-1332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 735 تاريخ 30/04/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منوال» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6292 تاريخ 9/4/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منوال» مركزها: بيروت - الرملة البيضاء - شارع توماس إديسون - ملك زيد عبدالله صفي الدين. غايتها: 1 - المساهمة في زيادة وتطوير الإنتاج المسرحي اللبناني. 2 - إستخدام علوم الفنون الآدانية في المجتمع من خلال مؤسساته. 3 - خلق منصة للفئة الشبابية للمشاركة بنشاطات فنية ثقافية بعيدة عن المعتاد كنشاط يمارسونه. 4 - إيصال تجربة المسرح للشباب كعملية إنتاجية مهنية تتخطى الموهبة والفطرة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - اسيل احمد عياش - رؤى حسن بزيع - محمد زيد صفي الدين - جاد عبد الفتاح حكواتي - ميليا عصام العياش - كريم عبد الفتاح حكواتي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة اسيل احمد عياش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق