ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الطبية الخيرية لرعاية مبتوري الأعضاء في لبنان والعالم العربي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18924 تاريخ 18/11/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الطبية الخيرية لرعاية مبتوري الأعضاء في لبنان والعالم العربي» مركزها: بيروت - الروشة - بناية الشمس - الطابق الأول. غايتها: 1 - مساعدة جميع الأشخاص مبتوري الاعضاء طبياً وإنسانياً وإجتماعياً. 2 - العمل على استحداث مركز متخصص للجمعية يحتوي على غرف للتأهيل. 3 - توعية المرضى وحثهم على الصبر والمثابرة لتحقيق أهدافهم. 4 - مساعدة المرضى على الإنخراط في المجتمع ليكونوا منتجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. محمود ابراهيم عواد - د. عبد الحكيم حمزه الزعيم - د. سمير شفيق الحسامي - د. جوزف فوزي ابو مراد - د. فؤاد صلاح الدين المكوك - د. واهرام خجادور دونابديان - د. عبد القادر احمد عيتاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمود ابراهيم عواد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق