ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنماء قرى قضاء زغرتا» والمسجل لدى المديرية
الادارية المشتركة برقم 18052 تاريخ 31/10/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنماء قرى قضاء زغرتا» مركزها: مجدليا - الطريق العام - ملك السيد توفيق محمد العويك - قضاء زغرتا. غايتها: 1 - المساهمة في تمكين الشباب من مهارات العمل الإجتماعي بشتى أنواعه. 2 - المساهمة في مساعدة المحتاجين وتأمين بعض المستلزمات الطبية وغير الطبية لهم. 3 - المساهمة في تنمية قرى القضاء من خلال السعي الدؤوب لإقامة مستوصفات وبناء مدارس وإقامة مشاريع إنمائية أخرى تعود بالنفع على الأهالي. 4 - المساهمة في الموضوع البيئي أهمية خاصة نظراً لأولويته العالمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - مصطفى محمد العويك - فواز دباح الحلوان - حسام جميل شما - زياد محمود ديب - حسين علي جلول - عمر احمد حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي مصطفى محمد العويك.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق