All legislation

علم وخبر Notice of association No. 765 05/05/2014

تعديل العلم والخبر رقم: 681 تاريخ 23/4/2012 للجمعية المسماة: «جمعية عيترون للتنمية الإجتماعية والثقافية» مركزها: عيترون - قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
765
Date
05/05/2014
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2014, p. 1335
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 765 تاريخ 05/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 681 تاريخ 23/4/2012،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية عيترون للتنمية الإجتماعية والثقافية» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1177 تاريخ 20/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «جمعية عيترون للتنمية الإجتماعية والثقافية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 681 تاريخ 23/4/2012 . وأصبح على النحو التالي: إسمها: «جمعية زين للتنمية الثقافية والاجتماعية» بدلا من: «جمعية عيترون للتنمية الإجتماعية والثقافية»

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق