All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 6 02/05/2014

الإعتراف بالاجازة في الترجمة الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية للثقافة والتعليم (حرم بيروت)

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
6
Date
02/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 6 تاريخ 02/05/2014
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000

المرسوم رقم 2292 تاريخ 17/6/2009

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الاميركية للثقافة والتعليم (حرم بيروت) اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم. اسم الشهادة: اجازة في الترجمة Bachelor of Arts in translation تعتبر شهادة الاجازة في الترجمة التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية للثقافة والتعليم، بحسب نظام الأرصدة الأميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في الترجمة، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، ولا يقل عدد ارصدتها عن ماية رصيد نصف سنوي، من ضمنها ما لا يقل عن 70 رصيدا في الترجمة الانكليزية والفرنسية، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 .

بيروت في 2/5/2014 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر معين سلامة الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب