All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 9 02/05/2014

الإعتراف بشهادة ماستر علوم في المحاسبة والتمويل الصادرة عن كلية إدارة الأعمال في جامعة البلمند

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
9
Date
02/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1411-1412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 9 تاريخ 02/05/2014
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988

قرار المباشرة: رقم 227/م/2013 تاريخ 23/2/2013

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة البلمند اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال اسم الشهادة: ماستر علوم في المحاسبة والتمويل (MS in Accounting and finance تعتبر شهادة الماستر علوم في المحاسبة والتمويل التي تمنحها كلية إدارة الاعمال في جامعة البلمند، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في المحاسبة والتمويل، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تكون مسبوقة ببكالوريوس في إدارة الاعمال أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ستة ارصدة رسالة بحث، وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. ويمكن لحملة شهادة الاجازة في الاقتصاد أو العلوم أو الهندسة متابعة هذا البرنامج شرط دراسة 16 رصيدا نصف سنوي قبل المباشرة ببرنامج الماستر في مقررات تتعلق بالادارة والتمويل، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2013/2014 .

بيروت في 2/5/2014 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب