إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القرار رقم 249/1 تاريخ 26/3/2012 (آلية إعطاء إفادات المنشأ للمنتجات الزراعية المنتجة محلياً والمعدّة للتصدير من أصل نباتي)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدّل المادة الأولى من القرار رقم 249/1 تاريخ 26/3/2012 (آلية إعطاء إفادات المنشأ للمنتجات الزراعية المنتجة محلياً والمعدّة للتصدير من أصل نباتي)، بحيث «تحل رئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي بالتكليف المهندسة رانيا الحايك محل المهندس شارل زرزور في اعطاء شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية من اصل نباتي، والباقي دون تعديل»
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 2/5/2014
وزير الزراعة
أكرم شهيّب