All legislation

قرار Decision No. 369 02/05/2014

تعديل القرار رقم 249/1 تاريخ 26/3/2012 (آلية إعطاء إفادات المنشأ للمنتجات الزراعية المنتجة محلياً والمعدّة للتصدير من أصل نباتي)

Type
قرار · Decision
Number
369
Date
02/05/2014
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2014, p. 1340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 369 تاريخ 02/05/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القرار رقم 249/1 تاريخ 26/3/2012 (آلية إعطاء إفادات المنشأ للمنتجات الزراعية المنتجة محلياً والمعدّة للتصدير من أصل نباتي)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدّل المادة الأولى من القرار رقم 249/1 تاريخ 26/3/2012 (آلية إعطاء إفادات المنشأ للمنتجات الزراعية المنتجة محلياً والمعدّة للتصدير من أصل نباتي)، بحيث «تحل رئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي بالتكليف المهندسة رانيا الحايك محل المهندس شارل زرزور في اعطاء شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية من اصل نباتي، والباقي دون تعديل»

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 2/5/2014 وزير الزراعة أكرم شهيّب