All legislation

قرار Decision No. 268 22/04/2014

ترخيص بانشاء دار نشر بإسم «ديدو ش.م.ل»

Type
قرار · Decision
Number
268
Date
22/04/2014
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2014, p. 1341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 268 تاريخ 22/04/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2032384 تاريخ 8/1/2013 بإسم شركة «ديدو ش.م.ل.» ممثلة بشخص السيد داني طانوس نصر الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 376 تاريخ 17/2/2014 (طلب الترخيص بانشاء الدار).

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «ديدو ش.م.ل.» ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «ديدو ش.م.ل» يتحمل مسؤوليتها السيد داني طانوس نصر، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان 2014 وزير الاعلام رمزي جريج