المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «ديدو ش.م.ل.» ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «ديدو ش.م.ل» يتحمل مسؤوليتها السيد داني طانوس نصر، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 268 22/04/2014
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2032384 تاريخ 8/1/2013 بإسم شركة «ديدو ش.م.ل.» ممثلة بشخص السيد داني طانوس نصر الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 376 تاريخ 17/2/2014 (طلب الترخيص بانشاء الدار).
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «ديدو ش.م.ل.» ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «ديدو ش.م.ل» يتحمل مسؤوليتها السيد داني طانوس نصر، اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 نيسان 2014 وزير الاعلام رمزي جريج