All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 11 02/05/2014

الإعتراف بالإجازة في العلوم التمريضية الصادرة عن كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
11
Date
02/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 02/05/2014
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 8353 تاريخ 15/6/2012

قرار المباشرة رقم 1489/م/2012 تاريخ 24/10/2012

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الحكمة اسم الكلية: كلية الصحة العامة. اسم الشهادة: الإجازة في العلوم التمريضية Licence en Sciences Infirmieres تعتبر شهادة الاجازة في العلوم التمريضية، التي تمنحها كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في العلوم التمريضية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانين رصيدا نصف سنوي وفق نظام الارصدة الاوروبي ECTS من ضمنها 144 رصيدا في الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الاختصاص اعتبارا من العام 2012/2013 .

بيروت في 2/5/2014 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب