All legislation

قرار Decision No. 394 12/05/2014

تشكيل لجنة وطنية خاصة بالموارد الوراثية للأغذية والزراعة

Type
قرار · Decision
Number
394
Date
12/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1414-1416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 394 تاريخ 12/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط تعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،

وبناء على كتاب معالي وزير الزراعة رقم 794/3 تاريخ 17/1/2014 الموجه الى مؤسسات المعنية حول تسمية اعضاء في اللجنة الوطنية الخاصة بالموارد الوراثية للأغذية والزراعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 195/2013 - 2014 تاريخ 31/3/2014،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكّل في وزارة الزراعة لجنة خاصة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من السادة الاعضاء ممثلين عن المؤسسات التالية: .الجامعة اللبنانية/ كلية الزراعة -استشاري حول الموارد الوراثية للأغذية والزراعة- الدكتورة لميس شلق - رئيساً- . وزارة الزراعة -مصلحة البستنة و المحاصيل الحقلية-م. منى سبليني - نائباً للرئيس- -مصلحة مراقبة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي-م.شارل زرزور- . مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية -بنك الجينات-المهندسة جويل بريدي- -نقطة اتصال المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية-المهندس علي شحادة - مقرراً- -رئيس لجنة الحبوب-الدكتورة فاتن رعد- -تأصيل البذور-المهندس ربيع قبلان- . وزارة البيئة -عن دائرة الانظمة البيئة-المهندس نذار هاني- . المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة-الدكتور حسن مشلب- . المجلس الوطني للبحوث العلمية-الدكتور خالد مكوك- . منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة - الفاو-المهندسة ماري لويز حايك . ممثل عن المجتمع المدني وخبير في الموارد الوراثية وتأصيل النباتات-الدكتور سميح الحاج- . ممثل عن منتجي البذور-السيد انيس حداد- مهامها: -اعتماد استراتيجية وطنية لحفظ وصون واستخدام الموارد الوراثية النباتية في لبنان. -تفعيل نشاطات الحفظ والصون والاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية على المستوى الوطني. -تفعيل التشاور والتنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف للتكامل بين الاختصاصات. -التحضير للأحداث الوطنية ولاجتماعات المحافل الدولية وتعميم المعلومات الناتجة عنها.

المادة 2

مادة 2: حدد مقر اللجنة في وزارة الزراعة التي تؤمن مكتباً مخصصاً للجنة وتفتح اللجنة سجلاً خاصاً بمقرراتها واعمالها ومقترحاتها يبقى محفوظاً في مقرها.

المادة 3

مادة 3: لا تملك اللجنة اي صلاحيات تقريرية، ترفع مقترحاتها وتوصياتها الى وزير الزراعة لاقرار النصوص المناسبة بشأنها.

المادة 4

مادة 4: يضع مقرر اللجنة محضراً لكل جلسة يتضمن خلاصة المناقشات والمقررات والمقترحات وتحفظ نسخة عن هذه المحاضر لدى وزارة الزراعة في مقر اللجنة.

المادة 5

مادة 5: تضع اللجنة نظامها الداخلي خلال مهلة شهر من تاريخ إنشائها تحدد فيه القواعد والأصول التي ترعى سير عملها.

المادة 6

مادة 6: لا يحق للموظفين المعينين في هذه اللجنة ان يتقاضوا أي تعويض عن الأعمال التي يقومون بها بحكم تعيينهم فيها.

المادة 7

مادة 7: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائب رئيسها وكلما دعت الحاجة.

المادة 8

مادة 8: تضع اللجنة بنتيجة عملها في كل مرّة تقريراً ترفعه الى وزير الزراعة يتضمن كافة مقترحاتها حول المواضيع التي تم مناقشتها.

المادة 9

مادة 9: ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 12/5/2014 وزير الزراعة اكرم شهيّب