ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط تعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،
وبناء على كتاب معالي وزير الزراعة رقم 794/3 تاريخ 17/1/2014 الموجه الى مؤسسات المعنية حول تسمية اعضاء في اللجنة الوطنية الخاصة بالموارد الوراثية للأغذية والزراعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 195/2013 - 2014 تاريخ 31/3/2014،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تشكّل في وزارة الزراعة لجنة خاصة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من السادة الاعضاء ممثلين عن المؤسسات التالية: .الجامعة اللبنانية/ كلية الزراعة -استشاري حول الموارد الوراثية للأغذية والزراعة- الدكتورة لميس شلق - رئيساً- . وزارة الزراعة -مصلحة البستنة و المحاصيل الحقلية-م. منى سبليني - نائباً للرئيس- -مصلحة مراقبة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي-م.شارل زرزور- . مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية -بنك الجينات-المهندسة جويل بريدي- -نقطة اتصال المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية-المهندس علي شحادة - مقرراً- -رئيس لجنة الحبوب-الدكتورة فاتن رعد- -تأصيل البذور-المهندس ربيع قبلان- . وزارة البيئة -عن دائرة الانظمة البيئة-المهندس نذار هاني- . المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة-الدكتور حسن مشلب- . المجلس الوطني للبحوث العلمية-الدكتور خالد مكوك- . منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة - الفاو-المهندسة ماري لويز حايك . ممثل عن المجتمع المدني وخبير في الموارد الوراثية وتأصيل النباتات-الدكتور سميح الحاج- . ممثل عن منتجي البذور-السيد انيس حداد- مهامها: -اعتماد استراتيجية وطنية لحفظ وصون واستخدام الموارد الوراثية النباتية في لبنان. -تفعيل نشاطات الحفظ والصون والاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية على المستوى الوطني. -تفعيل التشاور والتنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف للتكامل بين الاختصاصات. -التحضير للأحداث الوطنية ولاجتماعات المحافل الدولية وتعميم المعلومات الناتجة عنها.
مادة 2: حدد مقر اللجنة في وزارة الزراعة التي تؤمن مكتباً مخصصاً للجنة وتفتح اللجنة سجلاً خاصاً بمقرراتها واعمالها ومقترحاتها يبقى محفوظاً في مقرها.
مادة 3: لا تملك اللجنة اي صلاحيات تقريرية، ترفع مقترحاتها وتوصياتها الى وزير الزراعة لاقرار النصوص المناسبة بشأنها.
مادة 4: يضع مقرر اللجنة محضراً لكل جلسة يتضمن خلاصة المناقشات والمقررات والمقترحات وتحفظ نسخة عن هذه المحاضر لدى وزارة الزراعة في مقر اللجنة.
مادة 5: تضع اللجنة نظامها الداخلي خلال مهلة شهر من تاريخ إنشائها تحدد فيه القواعد والأصول التي ترعى سير عملها.
مادة 6: لا يحق للموظفين المعينين في هذه اللجنة ان يتقاضوا أي تعويض عن الأعمال التي يقومون بها بحكم تعيينهم فيها.
مادة 7: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائب رئيسها وكلما دعت الحاجة.
مادة 8: تضع اللجنة بنتيجة عملها في كل مرّة تقريراً ترفعه الى وزير الزراعة يتضمن كافة مقترحاتها حول المواضيع التي تم مناقشتها.
مادة 9: ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 12/5/2014
وزير الزراعة
اكرم شهيّب