All legislation

قرار Decision No. 108 03/05/2014

ترخيص بتنظيم حفل إنتخاب «ملكة جمال لبنان المغترب»

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
03/05/2014
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2014, p. 1342-1343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 03/05/2014
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة) ولا سيما المادة الأولى منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5/8/1967 (تحديد وتنظيم وتصنيف المهن السياحية) لا سيما المادة الأولى منه،

بناء على المرسوم رقم 9427 تاريخ 72/1968 (تحديد المؤسسات والمهن السياحية) لا سيما المادتين الثانية والخامسة منه،

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 2/9/1970 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية في لبنان) المعدل بموجب المرسوم رقم 4221 لا سيما الملحق رقم 1 تاريخ 18/10/2000،

بناء على اقتراح وزير السياحة،

بناء على القرار رقم 106 تاريخ 15/3/2012 (تنظيم حفلات إنتخاب ملكات الجمال في لبنان)،

بناء على الطلب المقدم من السيد أنطوان مقصود المسجل تحت الرقم 1020/1 تاريخ 8/4/2014، بالموافقة على الترخيص له بإقامة حفل إنتخاب «ملكة جمال لبنان المغترب» للسنوات 2014 لغاية 2018

تحت رعاية وزارة السياحة وبالتعاون مع المؤسسة اللبنانية للإرسال والجامعة الثقافية في العالم،

وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية السياحية جلسة رقم 5 تاريخ 10/4/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد أنطوان مقصود بإقامة وتنظيم حفل إنتخاب «ملكة جمال لبنان المغترب» للسنوات 2014 لغاية 2016 ضمناً، بالتعاون مع المؤسسة اللبنانية للإرسال والجامعة الثقافية في العالم.

المادة 2

مادة 2: تطبق على قرار الترخيص الحاضر الأصول والشروط المنصوص عليها في القرار رقم 106 تاريخ 15/3/2012 المتعلق بتنظيم حفلات إنتخاب ملكات الجمال في لبنان ودفتر الشروط الملحق به.

المادة 3

مادة 3: يوقف مفعول هذا القرار بصورة مؤقتة أو يلغى عند إرتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القرار أو لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما القرار رقم 106 تاريخ 15/3/2012 المتعلق بتنظيم حفلات إنتخاب ملكات الجمال في لبنان ودفتر الشروط الملحق به.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 أيار 2014 وزير السياحة ميشال فرعون