إن وزير الثقافة.
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة الثقافة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته
(تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة وشروط الإرتباط بين مختلف أجهزتها)،
بناء على القرار رقم 39 تاريخ 4/3/2014 القاضي بتفويض رئيس الديوان لدى المديرية العامة للآثار بعض الصلاحيات،
بناء على ضرورات العمل لدى المديرية العامة للآثار وحسن تسيير هذا المرفق العام،
يقرِّر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يُعدَّل القرار رقم 39 تاريخ 4/3/2014 القاضي بتفويض الآنسة جومانة نخله، رئيس الديوان لدى المديرية العامة للآثار، بعض الصلاحيات بحيث تُضاف الى المادة الأولى منه صلاحية التوقيع وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية على النفقات الممكن دفعها من أصل السلفات الطارئة وتلك المعقودة بموجب بيان أو فاتورة والتي لا تتجاوز قيمتها /500.000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يُنشر هذا القرار ويُبلَّغ الى من يلزم.
بيروت في 23 نيسان 2014
وزير الثقافة
ريمون عريجي