المادة 1
مادة 1: يصدق على النظام العام «للاتحاد اللبناني لكرة السلة»، مركزه: بيروت، محافظة: بيروت، المؤلف من (210)، مئتي وعشرة مواد.
قرار Decision No. 62 28/04/2014
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على العلم والخبر رقم 3039/اد تاريخ 7/8/1961 (القاضي بتأسيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة)،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/4/2014،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصدق على النظام العام «للاتحاد اللبناني لكرة السلة»، مركزه: بيروت، محافظة: بيروت، المؤلف من (210)، مئتي وعشرة مواد.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان 2014 وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي