All legislation

قرار Decision No. 11749 15/04/2014

شطب اسم «شركة نزيه كفوري وأولاده للصيرفة ش.م.م» من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
11749
Date
15/04/2014
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2014, p. 1344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11749 تاريخ 15/04/2014
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 11662 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2014،

وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية للشركاء في «شركة نزيه كفوري وأولاده للصيرفة ش.م.م» المنعقدة بتاريخ 31/12/2013،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة نزيه كفوري وأولاده للصيرفة ش.م.م» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 689 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 15 نيسان 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه