المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة نزيه كفوري وأولاده للصيرفة ش.م.م» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 689 .
قرار Decision No. 11749 15/04/2014
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 11662 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2014،
وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية للشركاء في «شركة نزيه كفوري وأولاده للصيرفة ش.م.م» المنعقدة بتاريخ 31/12/2013،
يُقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة نزيه كفوري وأولاده للصيرفة ش.م.م» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 689 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 15 نيسان 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه