All legislation

بلاغ Communiqué No. 6 12/05/2014

تمديد مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر آذار 2014 الى تاريخ 20/05/2014 ضمناً. وعن تمديد مهلة قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن دفع تلك الفواتير باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتباراً من تاريخ 21/05/2014 عوضاً عن تاريخ 15/05/2014 ووضع فواتير شهر

Type
بلاغ · Communiqué
Number
6
Date
12/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 6 تاريخ 12/05/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن المديرية العامة للإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات عن تمديد مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر آذار 2014 الى تاريخ 20/05/2014 ضمناً. وعن تمديد مهلة قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن دفع تلك الفواتير باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتباراً من تاريخ 21/05/2014 عوضاً عن تاريخ 15/05/2014 استناداً للبلاغ رقم 4/2 تاريخ 28/03/2014 وذلك بسبب اضراب موظفي القطاع العام. كذلك تعلن المديرية العامة للإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات عن وضع فواتير شهر نيسان 2014 قيد التحصيل بتاريخ 21/05/2014 عوضاً عن تاريخ 15/05/2014 .

بيروت في 12 أيار 2014 المدير العام لإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية د. عبد المنعم يوسف