المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «طبيبك» الشهرية، غير السياسية من اسم ورثة الدكتور صبري القباني الى اسم شركة المنشورات العلمية ش.م.م.
قرار Decision No. 280 25/04/2014
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 527 تاريخ 23/10/1973 (نقل ملكية المطبوعة)
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 21061/457 تاريخ 6/12/1968 بأسم شركة المنشورات العلمية ش.م.م. ممثلة بشخص السيد فضلو طانيوس هدايا الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ بسام سمارة والمسجل تحت رقم 79/5851 تاريخ 21/6/1979 والذي بموجبه تنازل ورثة الدكتور صبري القباني عن ملكية مطبوعة «طبيبك» الشهرية، غير السياسية، لمصلحة شركة المنشورات العلمية ش.م.م.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 521 تاريخ 5/3/2014 (طلب نقل ملكية المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «طبيبك» الشهرية، غير السياسية من اسم ورثة الدكتور صبري القباني الى اسم شركة المنشورات العلمية ش.م.م.
مادة 2: يتحمل الدكتور روجيه شكيب الخوري مسؤولية المطبوعة وينحى اسمه عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 نيسان 2014 وزير الاعلام رمزي جريج