المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة {PHOTO NET} الاسبوعية، غير السياسية من اسم السيدة جانيت يوسف الصقر الى اسم السيد سعد طوني كنج شعنين، اللبناني الجنسية، على ان يستمر الصحافي جوني جوزف منير بتحمل مسؤولية المطبوعة.
قرار Decision No. 1265 30/12/2013
إن وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 240 تاريخ 25/10/2002 (نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها ليصبح {PHOTO NET})
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في زحلة الاستاذ ايلي جميل هليط والمسجل تحت عدد 3847 تاريخ 10/5/2008 والذي بموجبه تنازلت السيدة جانيت يوسف الصقر عن ملكية مطبوعة {PHOTO NET}، لمصلحة السيد سعد طوني كنج شعنين.
بناء على الطلب المقدم من السيد سعد طوني كنج شعنين، والمسجل تحت رقم 3318 تاريخ 12/12/2013 (طلب نقل ملكية المطبوعة).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة {PHOTO NET} الاسبوعية، غير السياسية من اسم السيدة جانيت يوسف الصقر الى اسم السيد سعد طوني كنج شعنين، اللبناني الجنسية، على ان يستمر الصحافي جوني جوزف منير بتحمل مسؤولية المطبوعة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الاول 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق