All legislation

قرار Decision No. 30 15/02/2014

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي السمايا الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
15/02/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1418-1419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 15/02/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي السمايا الرياضي» المسجل تحت الرقم 2561/د تاريخ 13/8/2013،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلدات بكتابها عدد 14252 تاريخ 10/1/2014،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 27/1/2014،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي السمايا الرياضي» لمزاولة الالعاب التالية: «سباحة - كرة السلة - كرة الطاولة - كرة المضرب (التنس)». -مركزها: ذوق مكايل، قضاء كسروان، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: سيمون غسان الحداد - جوزاف غسان الحداد - كارول غسان الحداد - نديم سليمان تنوري - كارين سليمان تنوري - برنارد لاحظ الحداد - نبيل عازار ساسين.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2014 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي