إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية كشفية مختلطة باسم «جمعية كشافة الأمل» المسجل تحت رقم 2482/د تاريخ 6/11/2013،
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 14763 تاريخ 6/11/2013 المعدل بموجب الكتاب رقم 14763 تاريخ 26/2/2014،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: قاسم محمد مسلماني - علي محمد الحاج - علي أحمد عباس - حسين حسن علوية - معين حسن شقير - حسين محمود صبره - قاسم محمد أحمد، بتأسيس جمعية كشفية مختلطة (تعنى بالذكور والإناث معا) وفقا لما يلي: . اسمها: «جمعية كشافة الأمل». . مركزها: مدينة بيروت - محافظة بيروت. . غايتها: نشر التعاليم والمبادئ الكشفية من خلال: 1 - التدريب على النظام والتعاون والانضباط والخدمة العامة. 2 - صهر المنتسبين في تربية وطنية، وإشراكهم في حياة واحدة. 3 - الإسهام بتربية الناشئة وتوجيهها في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية).
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 نيسان 2014
وزير الشباب والرياضة
عبد المطلب الحناوي