All legislation

قرار Decision No. 53 08/04/2014

ترخيص جمعية كشفية مختلطة باسم «جمعية كشافة الأمل»

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
08/04/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1419-1420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 08/04/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية كشفية مختلطة باسم «جمعية كشافة الأمل» المسجل تحت رقم 2482/د تاريخ 6/11/2013،

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 14763 تاريخ 6/11/2013 المعدل بموجب الكتاب رقم 14763 تاريخ 26/2/2014،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: قاسم محمد مسلماني - علي محمد الحاج - علي أحمد عباس - حسين حسن علوية - معين حسن شقير - حسين محمود صبره - قاسم محمد أحمد، بتأسيس جمعية كشفية مختلطة (تعنى بالذكور والإناث معا) وفقا لما يلي: . اسمها: «جمعية كشافة الأمل». . مركزها: مدينة بيروت - محافظة بيروت. . غايتها: نشر التعاليم والمبادئ الكشفية من خلال: 1 - التدريب على النظام والتعاون والانضباط والخدمة العامة. 2 - صهر المنتسبين في تربية وطنية، وإشراكهم في حياة واحدة. 3 - الإسهام بتربية الناشئة وتوجيهها في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 2014 وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي