المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي أرزنا الرياضي» لمزاولة الألعاب: «كرة السلة، كرة الطاولة، التايكواندو». مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
قرار Decision No. 65 09/05/2014
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجميعات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي أرزنا الرياضي» المسجل تحت رقم /3210د تاريخ 13/10/2013.
وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 18279 تاريخ 4/2/2014
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي أرزنا الرياضي» لمزاولة الألعاب: «كرة السلة، كرة الطاولة، التايكواندو». مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: محمد علي مصطفى الجنون - رانيه تيسير الشبير - محمود شفيق حرب - وليد تيسير الشبير - بشير محمود شمس الدين - عبدالرحمن مصطفى الجنون - دينا يوسف اسومة.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية مهام ومراكز الهيئة الإدارية وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر، من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء والانضمام الى اتحادات الألعاب المرخص لها بها أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يُلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى اي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايار 2014 وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي