All legislation

مرسوم Decree No. 11476 15/05/2014

ترفيع السيد حبيب شفيق مرعي مفتش اداري في ملاك ادارة التفتيش المركزي من الفئة الثانية الى الفئة الأولى في الملاك الاداري العام وتعيينه مفتشاً عاماً صحياً واجتماعياً وزراعياً في ملاك ادارة التفتيش المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
11476
Date
15/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11476 تاريخ 15/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)،

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الإداري العام) وتعديلاته، لاسيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،

بناء على المرسوم رقم 3308 تاريخ 29/6/2000 المتضمن ترفيع السيد حبيب مرعي من وظيفة مفتش معاون (فئة ثالثة) في ملاك ادارة التفتيش المركزي الى وظيفة مفتش (فئة ثانية) في الملاك المذكور،

بناء على انهاء رئيس التفتيش المركزي،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 22 تاريخ 3/5/2014،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد حبيب شفيق مرعي، مفتش اداري (رقمه المالي 113) في ملاك ادارة التفتيش المركزي من الفئة الثانية، الى الفئة الاولى في الملاك الاداري العام، وعين مفتشاً عاماً صحياً واجتماعياً وزراعياً في ملاك ادارة التفتيش المركزي (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (2) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام