إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)،
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الإداري العام) وتعديلاته، لاسيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
بناء على المرسوم رقم 3308 تاريخ 29/6/2000 المتضمن ترفيع السيد حبيب مرعي من وظيفة مفتش معاون (فئة ثالثة) في ملاك ادارة التفتيش المركزي الى وظيفة مفتش (فئة ثانية) في الملاك المذكور،
بناء على انهاء رئيس التفتيش المركزي،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 22 تاريخ 3/5/2014،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد حبيب شفيق مرعي، مفتش اداري (رقمه المالي 113) في ملاك ادارة التفتيش المركزي من الفئة الثانية، الى الفئة الاولى في الملاك الاداري العام، وعين مفتشاً عاماً صحياً واجتماعياً وزراعياً في ملاك ادارة التفتيش المركزي (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (2) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام