The whole text

مرسوم رقم 11500 تاريخ 15/05/2014 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تفتح وزارة المالية الإعتماد الإضافي اللازم للهبة مرة واحدة في موازنة السنة المالية الجارية ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، على أن لا يتعدى السقف المدرج أدناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية: الجزء 2 (أ) - الجزء الثاني (أ) الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 211 - الهيئة العليا للإغاثة - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 1091 - حماية إجتماعية غير مصنفة البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - إنشاءات أخرى النبذة 7 - إنشاءات أخرى الهيئة العليا للإغاثة (مساهمة للهيئة العليا للإغاثة مواجهة الكوارث والأضرار) فقط /50.000/ د.أ. أي ما يوازي /75.375.000/ ل.ل.)

المادة 3 من مرسوم رقم 11500 تاريخ 15/05/2014 https://lebaneselegislation.com/law/237189/article/3/