المادة 5
مادة 5: يجب أن لا يتجاوز مجموع الإعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية المبينة في المادة الثالثة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 11500 تاريخ 15/05/2014 In force
مادة 5: يجب أن لا يتجاوز مجموع الإعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية المبينة في المادة الثالثة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 5 من مرسوم رقم 11500 تاريخ 15/05/2014 https://lebaneselegislation.com/law/237189/article/5/