المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من دولة روسيا الإتحادية لصالح الهيئة العليا للإغاثة، وهي عبارة عن مساعدات إنسانية من مواد غذائية وعتاد إيوائية لتوزيعها على العائلات النازحة من سوريا.
مرسوم Decree No. 11513 19/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من دولة روسيا الإتحادية لصالح الهيئة العليا للإغاثة، وهي عبارة عن مساعدات إنسانية من مواد غذائية وعتاد إيوائية لتوزيعها على العائلات النازحة من سوريا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام