إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 100.000.000/ل.ل. فقط مائة مليون ليرة لبنانية الى الجزء الاول الباب 5 - وزارة العدل الفصل 2 - المحاكم العدلية الوظيفة 335 - المحاكم الادارية والمدنية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 2 - نفقات سرية النبذة 1 - نفقات سرية 100.000.000/ل.ل. يوضع بتصرف النائب العام التمييزي لتغطية نفقات مختلفة فقط مائة مليون ليرة لبنانية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي